الدرس الحادي والثلاثون، المسألة السادسة، الفرض الثاني، القول الثالث
الدرس الحادي والثلاثون
المسألة السادسة – الفرض الثاني – القول الثالث: صحة العقد وبطلان المهر – أدلة القول الثالث – الدليل الأول ودراسته – الإشكال الأول والثاني ودراستهما – الإشكال الثالث – الدليل الثاني – إشكال وجواب
17 جمادى الآخرة 1447 هـ
خلاصة الدرس السابق
دار البحث حول أدلة القول الثالث؛ وقد عرضنا أن الإمام (رضي الله عنه) في “التحرير”، وعلى غرار المرحوم الشيخ، يرى أنه إذا زوّج الولي البنت بأقل من مهر المثل أو الولد بأكثر من مهر المثل، فالعقد صحيح ولكن المهر باطل؛ والبطلان هنا بمعنى التوقف على الإجازة بعد البلوغ. وقد أُقيمت أدلة على هذا المدعى؛ حيث ذُكر الدليل الأول؛ ومحصل الدليل الأول هو أنه عند إنشاء عقد النكاح، فإنه يكون في قوة إنشائين؛ أحدهما أصل الزواج والنكاح، والآخر المهر. فإذا وقع إشكال في المهر، بقي الآخر على قوته؛ ولذا لا يبطل العقد. أما المهر فيتوقف على إجازة الزوج أو الزوجة بعد البلوغ؛ فإن أجاز استقر، وإلا رُجع إلى مهر المثل.
الإشكال الثالث
يَرِد على هذا الدليل إشكال، وهو في الواقع نفس الدليل الذي ذكره القائلون ببطلان العقد والمهر معاً؛ والإشكال هو أن المصلحة المعتبرة في عقد النكاح، أي المصلحة التي يجب على الولي مراعاتها في نكاح الصغير أو الصغيرة، تُلحظ بالنسبة لمجموع هذين الأمرين، لا أنها تُلحظ بالنسبة إلى كل جزء من العقد. بعبارة أخرى، عندما يريد الولي تزويج هذه البنت أو هذا الولد من الغير، فإنه يرى المصلحة في مجموع هذا النكاح فيزوجه من الغير. وهذا المجموع بنظر الولي إما أن تكون فيه مصلحة أو لا تكون؛ فإذا كانت المصلحة موجودة في مجموع هذا العقد والمهر، فهذا العقد صحيح والمهر أيضاً صحيح ولازم؛ أما إذا كان أحد أجزائه ينطوي على مفسدة أو يخلو من المصلحة (كالمهر)، فإن ذلك يسري من هذا الجزء إلى الجزء الآخر ويؤدي إلى بطلان المجموع. إذن، لا يمكننا التفريق بين العقد والمهر؛ فالولي يجب عليه لحاظ مصلحة البنت أو الولد، وهذه المصلحة إما أن تكون موجودة بالنسبة إلى الكل أو لا تكون. أما القول بأنه ينحل إلى أمرين، ثم يُدعى وجود المصلحة في أمر وجزء دون الآخر، وأن الجزء الفاقد للمصلحة يبطل دون الآخر، فهذا غير مقبول. فالجزء إذا فسد، سرى فساده وأفسد الجزء الآخر أيضاً. وهذا هو الإشكال الوارد على الدليل الأول.
الجواب
بالنظر إلى البيان الذي ذكرناه في تقريب الدليل الأول، يبدو أن هذا الإشكال قابل للإجابة. فقد قلنا إنه يمكننا بنظر العرف أن نعتبر هذا الإنشاء والعقد الواحد في قوة إنشائين؛ لأنه يمكن تصور مطلوبين في هذا المقام. فإذا اعتبرنا “ما نحن فيه” من موارد تعدد المطلوب، بمعنى أن أحد المطلوبين هو أصل الزواج والمطلوب الآخر هو مقدار المهر وحجمه، فإذا لم يتحقق أحد المطلوبين، فلماذا يتضرر المطلوب الآخر؟ فما هو الفرق واقعاً بين “ما نحن فيه” وبين “بيع ما يُملك وما لا يُملك”؟ فكيف يُدعى هناك أن البيع باطل بالنسبة لما لا يُملك، ولكنه صحيح بالنسبة لما يُملك؟ يقولون لأن العرف والعقلاء يرون ذلك في قوة الإنشاءات المتعددة. وقد قلنا في الدرس السابق أيضاً إن مثل هذا الأمر ممكن في النكاح أيضاً؛ فأحد الأمرين هو أصل النكاح وهو مطلوب، والآخر هو المهر وهو غير مطلوب؛ فإذا تضرر المهر، فبأي مناسبة يسري ذلك ليُبطل أصل العقد؟ ولذا يجب اتخاذ أصل المبنى بشكل صحيح؛ فنحن نعتقد أنه من وجهة نظر العرف والعقلاء، فإن هذا الإنشاء والنكاح الواحد هو في قوة إنشائين، والدليل على ذلك هو وجود مطلوبين هنا.
الدليل الثاني
الدليل الثاني للقائلين بصحة العقد دون المهر هو أن “قاعدة لا ضرر” تجدي بمقدار ما ترتفع به الإضرار؛ بعبارة أخرى، استناداً إلى “لا ضرر” يثبت بطلان المهر، دون أن يلحق العقد أي ضرر. وبالطبع، فإن “لا ضرر” توجب بطلان العقد في بعض الموارد، وذلك حيثما يكون أصل العقد ضررياً؛ ولكن في بعض الموارد، تُثبت “لا ضرر” خيار الفسخ فقط ولا تُلحق ضرراً بالعقد. فلو كان أصل العقد ضررياً في مورد ما، بطل أصل العقد بـ”لا ضرر”؛ ولكن في البيع الغبني مثلاً، أصل البيع ليس ضررياً، بل الضرر يكمن فقط في ناحية الغبن والتفاوت الفاحش بين القيمة الواقعية للشيء والقيمة المتفق عليها. وهنا توجب “لا ضرر” ثبوت خيار الفسخ للمشتري أو البائع، ليقوم بفسخ العقد استناداً إليه. ولذا، فإن الملاك والمعيار في “لا ضرر”، وفيما إذا كان يمكن فسخ العقد استناداً إليها أم لا، أو ثبوت الخيار أم لا، هو كون أصل العقد ضررياً من عدمه. فقد لا يكون أصل العقد ضررياً، ولكن الإلزام بالعقد يكون ضررياً. ففي البيع الغبني، لو ألزمنا المشتري بهذا البيع، لتضرر؛ ولذا يُرفع الإلزام به، وبالمقدار الذي يرتفع به الضرر. وفي “ما نحن فيه” أيضاً، فإن التزويج بأقل من مهر المثل يوجب ضرراً على البنت، ولكن من ناحية المهر فقط؛ وهذا لا يوجب أن يكون أصل العقد ضررياً وذا مفسدة. ولذا لا مبرر لبطلان أصل العقد؛ فالذي يُعد منشأً للضرر هو الإلزام بالمهر المسمى. فـ”لا ضرر” ترفع الإلزام بالمهر المسمى، وتثبت الخيار لهذه البنت لتتمكن من رد هذا المهر إن لم ترده. وعلى أي حال، فالأمر ليس كذلك هنا، وأصل العقد ليس ضررياً؛ فالمشكلة تنحصر في الإلزام بالمهر، و”لا ضرر” ترفع الإلزام بالمهر. وبناءً عليه، فلا مبرر للقول ببطلان العقد. إذن، فالدليل الثاني يمكنه أيضاً تأييد وإثبات القول الثالث، وهو أن العقد صحيح والمهر باطل.
إشكال
قد يُطرح إشكال هام على هذا الدليل؛ والإشكال هو أننا إذا أردنا استناداً إلى “لا ضرر” رفع الإلزام بالمهر والقول بصحة العقد (أي أن هذه البنت أو هذا الولد غير ملزمين بالمهر المسمى، بل يمكنهما بعد البلوغ إجازة هذا المهر أو رده؛ فلو رداه، رُجع إلى مهر المثل)، فإن هذا يُعارض بالضرر على الطرف المقابل. فأنتم من جهة تريدون بـ”لا ضرر” رفع هذا الضرر الموجه للصغير أو الصغيرة من خلال جعل الخيار له وبطلان المهر؛ ولكن هذا يوجب تضرر الطرف المقابل. فمثلاً، لو زُوجت بنت بأقل من مهر المثل من رجل، فوفقاً لهذه الرؤية يكون العقد صحيحاً ويمكن لهذه البنت بعد البلوغ رد المهر. وإذا لم تُجز المهر، رُجع إلى مهر المثل. وهذه الزيادة في المهر من المهر المسمى إلى مهر المثل توجب ضرراً على الزوج؛ فمثلاً كان المهر المسمى مليون تومان ولكن مهر المثل مليونا تومان؛ فعندما تعطون هذا الحق للبنت بأن ترفض المليون تومان المذكورة في العقد وتردها، ليُرجع إلى مهر المثل أي مليوني تومان، فهنا يتضرر الزوج لأنه سيضطر لدفع مليون إضافي. والأمر كذلك في ناحية الولد؛ فلو فرضتم أن الولي زوّج ولده ببنت بأكثر من مهر المثل، مثلاً كان مهر المثل مليوني تومان، ولكنه زوّج الولد بثلاثة ملايين تومان من بنت. والآن بعد البلوغ، جاء هذا الولد وردّ المهر المسمى قائلاً إن ثلاثة ملايين مبلغ كبير، فرُجع إلى مهر المثل أي مليوني تومان. فلو جعلنا هذا الحق للولد ليتمكن من رد المهر والرجوع إلى مهر المثل، فإن الزوجة ستتضرر؛ لأنه يُنتقص من مقدار المهر الذي جُعل لها. فحتى الآن كان مهرها أكثر من مهر المثل ولكنه الآن يصبح أقل ويجب أن يصل لمقدار مهر المثل. ولذا تتضرر البنت هنا.
إذن، فقاعدة لا ضرر، وإن كانت ترفع الضرر الموجه للصغير أو الصغيرة في ناحية المهر برفع الإلزام بالمهر، إلا أن هذه القاعدة نفسها تمنع من الضرر الوارد على الطرف المقابل أيضاً؛ فالطرف المقابل يجب ألا يتضرر أيضاً؛ فإذا كانت “لا ضرر” من هذه الجهة تأتي لمساعدة الصغير أو الصغيرة، فهي من الجهة الأخرى تأتي لمساعدة الزوج أو الزوجة أيضاً. والنتيجة هي أنه نظراً لأن ذلك الضرر الكبير المتوجه للطرف المقابل غير قابل للجبران، فيجب الحكم ببطلان العقد؛ أي أن نقول إن المهر باطل والعقد باطل أيضاً. لأن الفرض هنا ليس أن يتوافقا ويجعلا مهراً جديداً؛ فوفقاً للفرض، نحن نبحث حول العقد نفسه وما إذا كان صحيحاً أم لا. فقد جُعل مهر بعنوان المهر المسمى؛ ويُقال إن هذا المهر المسمى إما أن تُجيزه البنت أو الولد بعد البلوغ أو لا يجيزانه. فإذا أجازاه فلا توجد مشكلة ويستمر هذا العقد على نفس المنوال؛ أما إذا رداه، فلا يُقال هنا أن يُحددا مهراً جديداً، بل يُقال يُرجع إلى مهر المثل. فبِرَدّ الصغير أو الصغيرة بعد البلوغ، ينقلب المهر تلقائياً إلى مهر المثل. وهنا لا يثبت للطرف المقابل الخيار ليقول: “أنا لا أقبل بهذا وأريد فسخه”؛ فالفرض هو أن العقد صحيح ولازم عليه، وهو ملزم بأصل العقد ولا يمكنه فسخه؛ فلا يمكنه القول: “لقد أبرمت العقد على أساس المهر المسمى، والآن بعد أن تبدل إلى مهر المثل، فأنا لا أقبل به ولا أريده”. فالأمر ليس كذلك؛ لأن أصل العقد إلزامي؛ وما رُفع هنا هو الإلزام بالمهر فقط، وذلك للصغير أو الصغيرة فقط؛ فيما لو كان مهر البنت أقل من مهر المثل، أو مهر الولد أكثر من مهر المثل؛ فبالنسبة لهذين الاثنين فقط رُفع الإلزام بالمهر. وبإمكانهما قبول المهر نفسه، ولكن إذا لم يقبلاه، رُجع إلى مهر المثل؛ ولكن ماذا عن الطرف المقابل؟ لا يمتلك أي خيار؛ لا فيما يخص المهر ولا فيما يخص العقد. فلو قلّ المهر المسمى إلى مهر المثل، فليس للبنت خيار الفسخ؛ لأنه “لا خيار في النكاح”، إلا في موارد خاصة. إذن يجب عليها أن ترضخ لزواج قلّ فيه مهرها كثيراً؛ لأنه يُحتمل أن مهرها المسمى كان عشرة أضعاف، والآن كبر هذا الولد ويقول أنا أدفع مهر المثل، فيصل المهر هنا إلى العُشر. ووفقاً للرؤية الثالثة، تتضرر هذه البنت كثيراً ويجب عليها أن ترضخ لهذا الزواج وترضى بالمهر؛ ولا يوجد أي طريق لتدارك هذا الضرر الكبير الذي توجه لهذه البنت؛ فيجب عليها الرضوخ لزواج قلّ مهره عما ذُكر سابقاً، ووصل مثلاً إلى العُشر.
ولذا، وبسبب أن الالتزام بصحة العقد وبطلان المهر يؤدي إلى ضرر كبير للطرف المقابل ولا سبيل لجبرانه، فيجب أن نقول إن العقد باطل أيضاً.
السؤال: …
الأستاذ: تريدون القول بأن الإشكال غير وارد؟ أي أن الادعاء بأنه لو بطل المهر فإن ذلك يؤدي في النهاية إلى ضرر كبير على الطرف المقابل، تريدون القول بأن الأمر ليس كذلك؟ …
الجواب
بنظرنا هذا الإشكال غير وارد. فقد صرح المرحوم السيد الحكيم بمناسبةٍ ما بكلام لا أريد الخوض فيه الآن؛ فهو يقول بشكل عام بالنسبة للبنت، لو قلّ المهر من المسمى الذي هو أكثر من المثل، إلى مهر المثل، فإن هذا لا يشكل ضرراً على البنت إطلاقاً. لأن أصل المهر غنيمة بالنسبة لها؛ وهذه الغنيمة تارة تكون أكثر وتارة تكون أقل. وفي الواقع، هذا “عدم النفع” وليس “ضرراً”. هو يقول هذا بالنسبة للبنت؛ لكن المطلب الذي تفضل به لا يمكن قبوله بالنسبة للولد؛ لأن الولد هو المُعطي ويجب عليه دفع المهر. فإذا كان المهر المسمى أقل، فإنه في النهاية سيصل إلى مهر المثل؛ والولد هنا مُعطٍ، ولا يمكننا القول بشأنه إنه قد حصل على غنيمة ولا يصدق الضرر في حقه. فعلى أي حال، يصدق الضرر في حقه.
وعلى أي حال، فأصل المسألة هو أنه في النهاية قد وقع عقد والفرض هو أن أصل الزوجية والنكاح ذو مصلحة، أو على الأقل لا مفسدة فيه؛ لأننا جعلنا “عدم المفسدة” شرطاً يقينياً للولاية. إذن، أصل النكاح لا مفسدة فيه. أما في مسألة أنه لو زُوجت البنت بأقل من مهر المثل والولد بأكثر من مهر المثل، فإن الضرر يتحقق لكليهما، فهذا مما لا نقاش فيه. وطريق دفع وتدارك هذا الضرر هو رفع الإلزام بالمهر؛ أي أن نقول إن هذا المهر ليس بنافذ، حتى يبلغ الصغير وتبلغ الصغيرة. وهناك يكون الأمر باختياره؛ فإن أجاز، فبها ونعمت؛ وإن لم يُجز، رُجع إلى مهر المثل. والإشكال الذي يورده الأعلام هو أن لازم ذلك تضرر الطرف المقابل؛ لكن المطلب هو أنه لا ضرر على الطرف المقابل. فكما تفضلوا، لو جُعل خيار المهر بيد هذا الولد أو البنت ليحدده كيفما شاء، فربما ترتب على ذلك ضرر عظيم للطرف المقابل؛ ولكن عندما يُرجع إلى مهر المثل، وغالب الأولاد أو البنات يعتبرون مهراً متعارفاً لمثل هذا النكاح، فهذا لم يعد ضرراً. فلو أُعطي له الخيار، لربما حدد رقماً عالياً أو رقماً منخفضاً؛ وهنا يمكن أن يتحقق الضرر. ولكن عندما يُقرر مهر في الحد المتعارف مجتمعياً لنكاح هذين الشخصين وبهذه الظروف، فيبدو أن عنوان الضرر لا يتحقق هنا.
وبناءً عليه، يبدو أن الفتوى التي أفتى بها الإمام (رضي الله عنه) هنا، تبعاً للشيخ الأنصاري، هي الفتوى الصحيحة، وما ذهب إليه المرحوم السيد والمرحوم السيد الخوئي وبعض آخرين، غير قابل للقبول.
السؤال: …
الأستاذ: ذلك العقد ينفسخ؛ … الفرض هو أن العقد نفسه مقرر له أن يكون صحيحاً؛ فلا يُراد هنا إيقاع عقد جديد. فإذا أرادوا التوافق على مهر جديد، لورد نفس الإشكال الذي أثاره البعض بأن ما وقع عليه الإيجاب والقبول هو غير ما هو موجود الآن. … هو إنشاء واحد؛ … هذا يخرج من ذلك الإنشاء …. هذا له دليل آخر؛ ففي المورد الذي لا يذكرون فيه المهر … كأن لا يُذكر المهر أو يُذكر مهر فاسد … يقولون إن هذه ضابطة؛ فإذا اختلّ المهر المسمى لأي سبب كان، رُجع إلى مهر المثل. … هذا مبني على أن نعتبر ذلك العقد باطلاً؛ فلماذا نعتبر ذلك العقد باطلاً؟ … القائلون ببطلان العقد، هذا هو رأيهم جميعاً؛ يقولون إن هذا الشخص كان راضياً بهذا العقد بقيد هذا المهر؛ والآن وقد أصبح المهر هكذا وطرح ذلك الشخص مهراً جديداً، يعني وبما أنهما قيد ومقيد، فإن ذلك العقد يبطل إذن. نحن نقول ليس الأمر كذلك؛ فهما ليسا بقيد ومقيد؛ بل هما مطلوبان، ولكن معنى المطلوبين ليس أن إنشاءهما كان إنشائين أيضاً. كلا، هو نفس الإنشاء؛ غاية الأمر أن هذا أحدهما قد اختل فيُرجع إلى مهر المثل. … أنتم إما أن تقولوا إن العقد باطل أو ليس بباطل؛ فإذا كان العقد صحيحاً، فيجب أن يقبل ….