الدرس الخامس، المسألة 4، المقام الأول
الدرس الخامس
المسألة 4 – المقام الأول: دراسة اشتراط عدم المفسدة – دراسة احتمال عدم صحة النكاح حتى في فرض الإجازة – دراسة احتمال عدم الصحة – كلام المحقق الخوئي ودراسته – نتيجة البحث في المقام الأول
30 ربيع الأول 1447 هـ
خلاصة الجلسة الماضية
كان البحث في اشتراط “عدم المفسدة” في ثبوت ولاية الأب والجد في نكاح البنت. وانتهى المطاف إلى أن ولاية الأب والجد مشروطة بعدم المفسدة، فلو اشتمل عقدهما على مفسدة، لم يقع نافذاً؛ ولذا، يفتقر إلى الإجازة اللاحقة شأنه شأن العقد الفضولي. بيد أن المرحوم السيد (اليزدي) طرح احتمالاً هنا في “العروة الوثقى”، ومفاده أنه لو اشتمل هذا العقد على مفسدة، فإنه لا يصح حتى مع الإجازة اللاحقة للبنت بعد البلوغ؛ حيث قال (قدس سره): «ويحتمل عدم صحته أيضاً»؛ وبطبيعة الحال، لا نرى هذا الاحتمال في عبارة “تحرير الوسيلة”، كما أن الإمام (الخميني) (قدس سره) علّق هنا على هذا الاحتمال قائلاً: «لكنه ضعيف». وكان البحث يدور أولاً حول مبنى هذا الاحتمال، وثانياً حول وجه ضعفه وموضع الإشكال فيه.
ذكر المرحوم السيد الحكيم (قدس سره) وجهاً ومبنىً لهذا الاحتمال، وقد بسطه المرحوم السيد الخوئي (قدس سره)؛ وحاصل المبنى أنه لو قلنا في العقد الفضولي بلزوم كون المجيز متمتعاً بالأهلية وجائز التصرف حين إيقاع العقد، فيتعين علينا القول بأنه في صورة ما إذا أُوقع هذا العقد من قِبل الأب أو الجد واشتمل على مفسدة، فإنه لا يصح حتى بالإجازة اللاحقة. وذلك لأن البنت حين إيقاع هذا العقد لم تكن تمتلك أهلية الإجازة ولم تكن جائزة التصرف؛ لكونها غير بالغة. إذن، لو قلنا باعتبار ذلك الشرط، لزمنا القول بطبيعة الحال هنا بعدم نفوذ هذا العقد حتى مع إجازة البنت بعد بلوغها.
وقد صوّر المرحوم السيد الخوئي (قدس سره) هنا فرضين قائلاً: تارة نقول إن صحة العقد الفضولي بعد لحوق الإجازة تكون على مقتضى القاعدة؛ أي إن القاعدة تقتضي أن العقد الواقع فضولةً، يقع صحيحاً متى ما لحقته الإجازة. وتارة أخرى نقبل صحة العقد الفضولي بعد لحوق الإجازة استناداً إلى الروايات الخاصة ومن باب التعبد. وعلى أي حال، سواء استندنا إلى القاعدة أم إلى الروايات، فإننا نقول بصيرورة العقد الفضولي صحيحاً ونافذاً بالإجازة اللاحقة. ويقرر (قدس سره): لو كان مستندنا في صحة العقد الفضولي بعد لحوق الإجازة هو الروايات، فبما أن الروايات بأسرها تنظر إلى مورد تمتع المجيز بالصلاحية وأهلية الإجازة، فلو انتفت أهلية الإجازة عن شخص في مورد ما، لم يشمله إطلاق هذه الروايات. أي إن الأصيل لو لم يمتلك أهلية الإجازة حين إيقاع العقد، لم يقع العقد صحيحاً.
إذن، فمبنى احتمال عدم صحة العقد الفضولي بعد لحوق الإجازة هو افتقار المجيز لأهلية الإجازة وعدم كونه جائز التصرف حين إيقاع العقد. ومن هنا، فإن إيراد المرحوم السيد (اليزدي) لاحتمال عدم الصحة حتى بعد لحوق الإجازة، إنما ينشأ من انتفاء هذا الشرط؛ إذ لم تكن هذه البنت تمتلك أهلية الإجازة حينما زوّجها أبوها بعقد مشتمل على المفسدة؛ ولذا، لا يسعها إجازة ذلك العقد بعد البلوغ ليقع نافذاً. فمثل هذا العقد يقع باطلاً رأساً. هذا هو مبنى احتمال عدم الصحة؛ أي لو قبلنا ذلك الشرط وقلنا بلزومه في صحة العقد الفضولي، لزمنا قهراً القول بعدم الصحة هاهنا.
دراسة احتمال عدم الصحة
هذا الاحتمال ضعيف، ولذا لم يُشر الإمام (الخميني) إليه في متن التحرير. ولكن لماذا يتصف هذا الاحتمال بالضعف؟
لأن مثل هذا الشرط غير مقبول؛ فالمشهور لا يعتقدون به؛ ولا دليل ينهض على لزوم تمتع المجيز بأهلية الإجازة حال صدور العقد. بل يكفي تمتع المجيز بالأهلية حين الإجازة. هب أن العقد قد أُوقع قبل عامين ولم يكن يمتلك حينها أهلية الإجازة؛ سواء لصغر أو جنون أو لأي علة أخرى؛ والآن بعد مضي عامين يرمي إلى الإجازة وهو متمتع بالأهلية وبالغ حينها؛ فهذا يكفي لصحة العقد الفضولي. لكون تصحيح الانتساب كافياً محضاً في صحة العقد الفضولي؛ أي أن يُنسب هذا العقد إلى هذا الشخص بالإجازة. لأن هذا الشرط يخالف إطلاق الأدلة.
كلام المحقق الخوئي
قرر المرحوم السيد الخوئي (قدس سره) هنا أن صحة العقد الفضولي بعد لحوق الإجازة إنما هي على مقتضى القاعدة وليست مستفادة من الروايات؛ لأننا ذكرنا أنه يمكن تصحيح العقد الفضولي بعد لحوق الإجازة بوجهين؛ فإما أن نقول إنه على مقتضى القاعدة، أو نقول إنه على خلاف القاعدة غير أن روايات قد وردت لتجعلنا متعبدين بصحة مثل هذا العقد. وقد قرر المرحوم السيد الخوئي أن صحة العقد الفضولي بالإجازة اللاحقة توافق القاعدة؛ أي إن القواعد تقتضي صحة هذا العقد. لأنه لو صدر عقد من قِبل غير المالك أو من ليس له الحق، فإن إشكاله الوحيد يكمن في كونه “غيراً”؛ أي إن المالك لم يبع هذا المال مثلاً بل باعه غيره؛ وإلا فلا شائبة تشوب هذا العقد من الجهات الأخرى. الإشكال الأوحد هو أن هذا العقد لا يُنسب للأصيل بل يُنسب للغير. وحينما يجيز الأصيل العقد، فمعناه أن هذا العقد الواقع في الزمان الفلاني منتسب إليّ. وصحيح أنه كان معلقاً حتى الآن؛ إذ أوقعه من لا تربطه بهذا المال صلة. فقد كان معلقاً ومراعى؛ والآن بصدور الإجازة، يوجب ذلك انتساب تلك الحقيقة الاعتبارية للمالك؛ فيقر بنسبته إليه. ولذا، فكأن هذا العقد يُعد عقده هو منذ زمان وقوعه. فما المانع إذن من اعتباره واجب الوفاء؟ وما الذي يحول دون شمول «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) لهذا العقد؟ فكل ما فيه تام؛ ومن ثم، يقتضي «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» أن يكون هذا العقد صحيحاً ونافذاً.
إذن، يرى المرحوم السيد الخوئي أن هذا العقد يصح بالإجازة اللاحقة، وأن احتمال عدم الصحة غير مقبول. والمهم هو أن هذه البنت حين تبلغ، تمتلك أهلية الإجازة، وتكون جائزة التصرف؛ فإذا أجازت، تحقق انتساب ذلك العقد إليها. فليس ثمة إشكال إذن، ولا يسعنا الحكم ببطلان العقد.
نعم، يقرر (قدس سره) أننا لو اعتبرنا الروايات هي مبنى صحة العقد الفضولي بعد الإجازة، فالحق هنا مع المرحوم السيد (اليزدي)؛ أي لو قلنا بصيرورة العقد الفضولي صحيحاً بسبب الإجازة استناداً إلى الروايات، فالحق مع المرحوم السيد. لكون الروايات ناظرة إلى صورة تمتع المجيز بأهلية الإجازة حال العقد، ولما كانت هذه الروايات قد اعتبرت هذا العقد نافذاً لنا تعبداً وعلى خلاف القاعدة، فيتعين علينا الاقتصار على المقدار الذي حُكم بصحته على خلاف القاعدة، وهذا يختص بصورة تمتع المجيز بالأهلية حال العقد. ولذا، في المورد الذي لا يمتلك فيه المجيز الأهلية حال العقد، لا يمكننا إثبات صحة هذا العقد بعد لحوق الإجازة. لأنه متى ما أثبتت الروايات حكماً على خلاف القاعدة، وجب الاقتصار على القدر المتيقن، والأمر هنا كذلك.
فإشكال المرحوم السيد الخوئي إذن يتمثل في أن هذا المبنى غير تام كلياً، وهو وجوب تمتع المجيز بأهلية الإجازة حال العقد؛ لأن القاعدة تقتضي تصحيح العقد الفضولي ونفوذه بإجازة المجيز. ولا فرق في ذلك بين أن يمتلك المجيز الأهلية حين العقد أم لا. ولذا، فإنه يُشكل على أصل المبنى ويقرر أنه بالنظر لكون صحة العقد الفضولي على مقتضى القاعدة، فلا وجه لذلك الشرط. بله، لو اعتبرنا الروايات هي الوجه في صحة العقد الفضولي بعد لحوق الإجازة، فمقتضى الروايات هو عدم صحة العقد إلا في صورة امتلاك المجيز لأهلية الإجازة في زمان العقد. أي إن الحق في هذه الصورة مع المرحوم السيد؛ لأن الروايات ناظرة إلى صورة امتلاك المجيز لأهلية الإجازة حال العقد.
إذن، صار سير البحث كالتالي: 1. ما هو مبنى احتمال عدم الصحة؟ هو قبول مبنى والقول باشتراط تمتع المجيز بأهلية الإجازة حال العقد. ولذا، فبما أن هذه البنت لم تبلغ بعد ولم تكن تمتلك الأهلية حال العقد، فلا يصح هذا العقد حتى بالإجازة اللاحقة. وهذا هو مبنى احتمال عدم الصحة. وإشكاله أن هذا المبنى باطل أساساً وغير مقبول. غير أن المرحوم السيد الخوئي يقول إن هذا المبنى غير مقبول لكون القاعدة تقتضي صحة هذا العقد؛ ولكن لو اعتبرنا الروايات هي الدليل على صحة العقد الفضولي بعد لحوق الإجازة، فالحق في هذه الصورة مع المرحوم السيد (اليزدي).
دراسة كلام المحقق الخوئي
غير أنه يبدو أن كلام المرحوم السيد الخوئي هذا غير تام؛ فله (قدس سره) ادعاءان.
الادعاء الأول هو أن صحة العقد الفضولي بعد لحوق الإجازة هي على وفق القاعدة؛ وكلامه هذا تام ولا شأن لنا به.
وادعاؤه الثاني هو أنه لو استندت صحة العقد الفضولي بعد لحوق الإجازة إلى الروايات، فإن الروايات تثبت لنا هذا الشرط، وهو وجوب وجود المجيز حال العقد، وامتلاكه للأهلية، وكونه جائز التصرف. بيد أن هذا الادعاء غير تام.
يقرر المرحوم السيد الحكيم أن الأدلة والروايات مطلقة من هذه الجهة أساساً؛ فعلى النقيض من السيد الخوئي الذي يرى أن الروايات ناظرة إلى فرض وجود المجيز وأهليته للإجازة حين العقد، يذهب المرحوم السيد الحكيم إلى إطلاق الأدلة. فبشكل عام، يمكن للإجازة اللاحقة أن تصحح العقد الفضولي، ولا يلزم أساساً شرط وجود المجيز أو أهليته للإجازة. ونص عبارته: «لكن اشتراط ذلك خلاف إطلاق الأدلة»؛ فاشتراط كون المجيز جائز التصرف وممتلكاً لأهلية الإجازة حال العقد يجانب إطلاق الأدلة. ومن جملة الأدلة، الروايات؛ فهو يرى إطلاق الروايات وعدم اختصاصها بتمتع المجيز بالأهلية ووجوده حال الإجازة. وقد أفاد المرحوم السيد الحكيم ذلك، والحق معه.
أما ادعاء السيد الخوئي فليس بتام؛ لوجود موارد في الروايات حُكم فيها بالصحة رغم عدم تمتع المجيز بالأهلية. وسأنقل لكم رواية واحدة. وهذه الرواية بمفردها تكفي للخدشة في كلام المرحوم السيد الخوئي. تأملوا في هذه الرواية لتروا هل يُستفاد منها كلام السيد الخوئي أم كلام السيد الحكيم. فكلام السيد الخوئي يقرر أن الروايات ناظرة لمورد تمتع المجيز بأهلية الإجازة حال العقد، بينما يقول السيد الحكيم بإطلاقها.
رواية أبي عبيدة الحذاء: «سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَنْ غُلَامٍ وَجَارِيَةٍ زَوَّجَهُمَا وَلِيَّانِ لَهُمَا وَهُمَا غَيْرُ مُدْرِكَيْنِ»، فقد زُوج غلام وجارية من قبل ولييهما وكانا غير بالغين؛ «فَقَالَ: النِّكَاحُ جَائِزٌ وَأَيُّهُمَا أَدْرَكَ كَانَ لَهُ الْخِيَارُ»، فالنكاح صحيح غير أنه قابل للفسخ؛ «وَإِنْ مَاتَا قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَا فَلَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا وَلَا مَهْرَ إِلَّا أَنْ يَكُونَا قَدْ أَدْرَكَا وَرَضِيَا، قُلْتُ: فَإِنْ أَدْرَكَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْآخَرِ؟ قَالَ: يَجُوزُ ذَلِكَ عَلَيْهِ إِنْ هُوَ رَضِيَ، قُلْتُ: فَإِنْ كَانَ الرَّجُلُ الَّذِي أَدْرَكَ قَبْلَ الْجَارِيَةِ وَرَضِيَ بِالنِّكَاحِ ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ تُدْرِكَ الْجَارِيَةُ أَتَرِثُهُ؟ قَالَ: نَعَمْ يُعْزَلُ مِيرَاثُهَا مِنْهُ حَتَّى تُدْرِكَ فَتَحْلِفَ بِاللَّهِ مَا دَعَاهَا إِلَى أَخْذِ الْمِيرَاثِ إِلَّا رِضَاهَا بِالتَّزْوِيجِ ثُمَّ يُدْفَعُ إِلَيْهَا الْمِيرَاثُ وَنِصْفُ الْمَهْرِ، قُلْتُ: فَإِنْ مَاتَتِ الْجَارِيَةُ وَلَمْ تَكُنْ أَدْرَكَتْ أَيَرِثُهَا الزَّوْجُ الْمُدْرِكُ؟ قَالَ: لَا لِأَنَّ لَهَا الْخِيَارَ إِذَا أَدْرَكَتْ، قُلْتُ: فَإِنْ كَانَ أَبُوهَا هُوَ الَّذِي زَوَّجَهَا قَبْلَ أَنْ تُدْرِكَ؟ قَالَ: يَجُوزُ عَلَيْهَا تَزْوِيجُ الْأَبِ وَيَجُوزُ عَلَى الْغُلَامِ وَالْمَهْرُ عَلَى الْأَبِ لِلْجَارِيَةِ». صحيح أن البحث ليس في العقد الفضولي، غير أن وليهما قد زوجهما، فهل كانا يمتلكان أهلية الإجازة حين العقد أم لا؟ لم يمتلكاها، لأنهما كانا غير بالغين. وقد حكم الإمام (عليه السلام) بالصحة، على أن يثبت الخيار لأيهما أدرك وبلغ. فهل تنظر هذه الرواية إلى مورد تمتع المجيز بالأهلية حال العقد؟ فما يقرره المرحوم السيد الخوئي من أننا لو استفدنا صحة العقد الفضولي بعد الإجازة من الروايات، فإنها تنظر بأسرها إلى فرض تمتع المجيز بالأهلية حال العقد، يُرَدّ بوضوح انتفاء أهلية الإجازة في هذه الرواية؛ وثمة روايات أخرى هنا لا يسع المجال لقراءتها.
نتيجة البحث في المقام الأول
فتحصل مما ذكرنا كله، أن الاحتمال الذي أورده المرحوم السيد (اليزدي) في العروة والمبني على عدم الصحة حتى مع لحوق الإجازة، هو احتمال باطل وضعيف؛ ولهذا السبب لم يُشر الإمام (الخميني) إليه في متن التحرير مطلقاً.
لقد بقي شق من المسألة الرابعة وهو عين المقام الثاني في بحثنا؛ فقد قررنا أننا نبحث المسألة الرابعة في مقامين. لكون هذه المسألة تتضمن البحث في اشتراط أمرين؛ ففي المقام الأول، كان البحث في اشتراط “عدم المفسدة”؛ وأنه لو ثبتت ولاية للأب والجد، فهل تُشترط هذه الولاية بعدم المفسدة أم لا. وكانت النتيجة ثبوت هذا الشرط ودلالة الأدلة عليه. وثمرة هذا الاشتراط هي أنه لو زوّج الأب أو الجد بنته غير البالغة من شخص يوجب الزواج منه مفسدة لها، جاز للبنت بعد البلوغ ألا تجيز هذا العقد. وقد رُدّ احتمال عدم الصحة الذي أفاده المرحوم السيد أيضاً.
بحث الجلسة القادمة
المقام الثاني يدور حول اعتبار المصلحة؛ فبعد أن تبين إناطة صحة هذا العقد بعدم المفسدة، فهل يُشترط وجود المصلحة أيضاً أم لا؟ لأنه قد لا يتضمن العقد مصلحة ولا مفسدة تارة؛ وقد ثبت وجوب خلوه من المفسدة. ولكن أبعد من ذلك، هل تُشترط ولاية الأب بالمصلحة أيضاً أم لا؟ وبعبارة أخرى، هل تُناط صحة عقد الولي ونفوذه بكون هذا العقد واجداً للمصلحة بنحو لو انتفت المصلحة كان العقد فضولياً؟ إذن، هذا شرط آخر ومرحلة أعلى ستخضع للدراسة في الجلسة القادمة.